السيد محمد سعيد الحكيم
49
فقه الصناديق الخيرية
للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . . . . فالكل متساوون كأسنان المشط . والسؤال : هل يجوز على الإدارة أن تميز في العطاء وفقاً لمستوى الفقر الذي يعيشه الفقير ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ، أم من مسؤلية الإدارة المساواة في العطاء للأصناف المذكورة أعلاه ؟ ج : لا تجب التسوية ولا يحرم التمييز في العطاء ما دام الجميع فقراء شرعا خصوصا مع تعذر أو صعوبة ذلك ، ولكنه - مع تيسره - حسن راجح . والله العالم . امتناع المعيل عن نفقة أسرته س 80 - عندما يمتنع المعيل عن النفقة على عياله أو يقتر عليهم بحيث لا يلبي احتياجاتهم الضرورية ، رغم أنه موسر فهل يجوز للصندوق الخيري أن يصرف المساعدة لأسرته ؟ ج : إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء ، نعم إذا كان من شأنهم مصارف أخرى يحتاجونها بحيث يعتبرون فقراء شرعاً جاز الدفع لهم منها . وإن تعذر إجبار المعيل على الإنفاق ، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً جاز الدفع لها من حقوق الفقراء لجميع مصارفها ومصارف العائلة المناسبة لشأنها .